ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته
بناء على طلب للسيد سليمان بن عبد الرحمن بن سليمان الحماد من التابعية السعودية برقم 60/2066/أ تاريخ 6/7/2006
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/9/2006
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد سليمان بن عبد الرحمن بن سليمان الحماد من التابعية السعودية، بتملك العقار رقم 51 من منطقة عدوسية العقارية ـ قضاء صيدا ـ البالغة مساحته 26448م.م. والغاية من التملك هي للزراعة وإقامة مزرعة دواجن. على الجهة المرخص لها أن تخصص العقار للغاية المعلن عنها في مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق أحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 ايلول 2006
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور