إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على كتاب شركة ريف الشرق الأوسط ش.م.ل. المسجل برقم 89/2006/أ تاريخ 4/7/2006 الذي يثبت أن مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية.
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/9/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة ريف الشرق الأوسط ش.م.ل. بتملك العقار رقم 447 من منطقة ساقية المسك وبحر صاف العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحته 303 م.م. والغاية من التملك هي إنشاء مشروع سياحي تجاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيلول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور