ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما احكام المواد 203 وما يليها منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام مكتب الحبوب والشمندر السكري المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري)
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 المتعلق بتفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الاسرائيلية
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة المقترن بموافقة رئيس مجلس الوزراء رقم 2254 تاريخ 24/8/2006
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/2006
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة الاقتصاد والتجارة ـ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة قيمتها /15.000.000.000/ل.ل. (خمسة عشر مليار ليرة لبنانية) وذلك وفق الأسس التالية. الغاية من السلفة: تغطية ثمن شراء القمح المنتج محلياً لموسم عام 2006. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفع قيمة السلفة. القيم على السلفة: تكون السيدة كلار العم، رئيس دائرة الشؤون المالية في المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري قيما على هذه السلفة. طريق تسديد السلفة: يعاد إلى الخزينة المبلغ المتبقي من أصل السلفة التي هي بمبلغ 15 مليار ليرة بعد حسم مبلغ الدعم الذي تتحمله الخزينة (375 ألف ـ 225 ألف ليرة).
مادة 2: لا يؤدي من السلفة إلا المبالغ المتوجبة ثمنا لكمية القمح المنتج محليا والمستلم من المزارعين لموسم عام 2006 وفقا لمضمون موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء أعلاه.
مادة 3: في حال عدم التسديد وفقا لما نصت عليه المادة الأولى من هذا المرسوم، على كل من مديرية الموازنة ومراقبة النفقات ومديرية الخزينة في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة أو المبلغ المستعمل منها من الاعتمادات الملحوظة أو التي ستلحظ في موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري أو في الموازنة العامة كمساهمة للمديرية المذكورة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 ايلول 2006
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: سامي حداد