All legislation

مرسوم Decree No. 17757 27/09/2006

إعطاء المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
17757
Date
27/09/2006
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2006, p. 4817-4818
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 17757 تاريخ 27/09/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما أحكام المواد 203 وما يليها منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 12//1959 وتعديلاته (نظام مكتب الحبوب والشمندر السكري المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 المتعلق بتفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية،

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة المقترن بموافقة رئيس مجلس الوزراء رقم 2254 تاريخ 24/8/2006،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة الاقتصاد والتجارة ـ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة قيمتها /5.000.000.000/ل.ل. (خمسة مليارات ليرة لبنانية) وذلك وفق الأسس التالية. الغاية من السلفة: تغطية ثمن شراء كمية /12.300 طن/ من القمح المستورد المعد للطحن وصناعة الرغيف على دفعات، مع جميع النفقات. مدة تسديد السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفع قيمة السلفة. القيم على السلفة: تكون السيدة كلار العم، رئيس دائرة الشؤون المالية في المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري قيما على هذه السلفة. طريقة تسديد السلفة: تسدد السلفة إلى الخزينة فور بيع كميات القمح المستوردة، وبعد حسم الفرق بين سعر المبيع وسعر الشراء مع النفقات الموثقة بمستندات ثبوتية.

المادة 2

مادة 2: لا يؤدي من السلفة إلا المبالغ المتوجبة ثمنا لكمية القمح المستورد المعد للطحن وصناعة الرغيف مع جميع النفقات وذلك وفقا لمضمون موافقة مجلس الوزراء أعلاه.

المادة 3

مادة 3: في حال عدم التسديد وفقا لما نصت عليه المادة الأولى من هذا المرسوم، على كل من مديرية الموازنة ومراقبة النفقات ومديرية الخزينة في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في العامة للحبوب والشمندر السكري، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة أو المبلغ المستعمل منها من الاعتمادات الملحوظة أو التي ستلحظ في موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري أو في الموازنة العامة كمساهمة للمديرية المذكورة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد