The whole text

مرسوم رقم 17759 تاريخ 27/09/2006 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يستبدل نص المادة 312 من قانون الجمارك بالنص التالي: «تقبل بالإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية: أ ـ طائرات شركات الملاحة الجوية الوطنية المرخص لها رسميا. ب ـ طائرات أندية التدريب اللبنانية المعترف بها رسميا. ج ـ قطع تبديل الطائرات والأصناف واللوازم على اختلاف أنواعها المعدة لصيانة وترميم الطائرات داخل حدود المطارات اللبنانية والتي تستوردها: 1 ـ شركات الملاحة الجوية الوطنية المرخص لها رسميا وشركات الملاحة الجوية الأجنبية وأندية التدريب اللبنانية المعترف بها رسميا. 2 ـ الشركات المرخص لها رسميا والمتخصصة بصيانة وترميم الطائرات لحاجة طائرات شركات الملاحة الجوية والأندية المذكورة. د ـ المعدات المستعملة في أرض المطارات اللبنانية والأجهزة الخاصة واللوازم الفنية المستعملة لصيانة وترميم الطائرات داخل حدود هذه المطارات، التي تستوردها شركات الملاحة الجوية الوطنية المرخص لها رسميا، وأندية التدريب اللبنانية المعترف بها رسميا وشركات الملاحة الجوية التابعة للدول التي وقعت ميثاق الطيران المدني في شيكاغو المؤرخ في 7 كانون الأول سنة 1944 المتعلقة بالطيران المدني الدولي، وشركات صيانة وترميم الطائرات المذكورة في الفقرة (ج) أعلاه. هـ ـ المعدات والتجهيزات وقطع التبديل العائدة لها والمخصصة للإعداد والتدريب في مختلف فروع الطيران في مركز سلامة الطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت أو في أي مطار مدني آخر، وطيلة مدة استعمالها بداخله، والمستوردة من قبل المركز المذكور أو لحسابه. يحدد المجلس الأعلى لجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، شروط تطبيق الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة».

المادة 2 من مرسوم رقم 17759 تاريخ 27/09/2006 https://lebaneselegislation.com/law/215009/article/2/