All legislation

مرسوم Decree No. 17763 27/09/2006

تعديل الارتفاع الاقصى للعقار رقم /1249/ بساتين الميناء (قضاء طرابلس) العائد لمباني جامعة بيروت العربية

Type
مرسوم · Decree
Number
17763
Date
27/09/2006
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2006, p. 4820
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17763 تاريخ 27/09/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء)،

بناء على المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 (المرسوم التطبيقي لقانون البناء)،

بناء على المرسوم رقم 16353 تاريخ 10/2/2006 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي لمنطقة الميناء العقارية ـ قضاء طرابلس)،

بناء على قرار بلدية الميناء رقم 91 تاريخ 18/4/2006،

بناء على محضر المجلس الأعلى للتنظيم المدني رقم 40 تاريخ 31/8/2005 ومحضر رقم 19 تاريخ 7/6/2006،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/9/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الارتفاع الأقصى للبناء ضمن العقار رقم /1249/ بساتين الميناء العقارية (قضاء طرابلس) الواقع ضمن المنطقة الارتفاقية M9 بموجب المرسوم رقم 16353 تاريخ 10/2/2006 ليصبح 18م بدلا من 14م.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي