المادة 1
مادة 1: يعدل الارتفاع الأقصى للبناء ضمن العقار رقم /1249/ بساتين الميناء العقارية (قضاء طرابلس) الواقع ضمن المنطقة الارتفاقية M9 بموجب المرسوم رقم 16353 تاريخ 10/2/2006 ليصبح 18م بدلا من 14م.
مرسوم Decree No. 17763 27/09/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء)،
بناء على المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 (المرسوم التطبيقي لقانون البناء)،
بناء على المرسوم رقم 16353 تاريخ 10/2/2006 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي لمنطقة الميناء العقارية ـ قضاء طرابلس)،
بناء على قرار بلدية الميناء رقم 91 تاريخ 18/4/2006،
بناء على محضر المجلس الأعلى للتنظيم المدني رقم 40 تاريخ 31/8/2005 ومحضر رقم 19 تاريخ 7/6/2006،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/9/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعدل الارتفاع الأقصى للبناء ضمن العقار رقم /1249/ بساتين الميناء العقارية (قضاء طرابلس) الواقع ضمن المنطقة الارتفاقية M9 بموجب المرسوم رقم 16353 تاريخ 10/2/2006 ليصبح 18م بدلا من 14م.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي