إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)، وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على المرسوم رقم 8224 تاريخ 19/9/1967 المعدل بالمرسوم رقم 1205 تاريخ 29/5/1971 (التصميم التوجيهي العام لمنطقة مغدوشة)،
وبعد الاطلاع على قراري بلدية مغدوشة رقم 65 تاريخ 21/7/2004، ورقم 51 تاريخ 19/10/2005،
وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلساته المنعقدة بتاريخ 29/9/2004 محضر رقم 41، وتاريخ 8/6/2005 محضر رقم 26، وتاريخ 6/7/2005 محضر رقم 31،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل تصنيف قسم من منطقة مغدوشة العقارية (قضاء صيدا) المصدق بالمرسوم رقم 8224 تاريخ 19/9/1967 المعدل بالمرسوم رقم 1205 تاريخ 29/5/1971، والمحدد بالأحرف أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ أ وذلك وفقا للخريطة المرفقة والموضوعة بمقياس 2000/1 بحيث أصبح هذا القسم خاضعاً للنظام التالي: استثمار سطحي 20% وعام 0.40، ارتفاع 9م، مع اعتماد نظام المنطقة C المصدق بالمرسوم رقم 1205/71 لجهة الإفراز والقطع الموجودة الصالحة للبناء والتراجعات والشروط العامة والخاصة.
مادة 2: ألغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 أيلول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي