All legislation

مرسوم Decree No. 17764 27/09/2006

تعديل تصنيف قسم من منطقة مغدوشة العقارية (قضاء صيدا) المصدق بالمرسوم رقم 8224 تاريخ 19/09/1967 المعدل بالمرسوم رقم 1205 تاريخ 29/05/1971

Type
مرسوم · Decree
Number
17764
Date
27/09/2006
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2006, p. 4820-4821
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17764 تاريخ 27/09/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)، وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على المرسوم رقم 8224 تاريخ 19/9/1967 المعدل بالمرسوم رقم 1205 تاريخ 29/5/1971 (التصميم التوجيهي العام لمنطقة مغدوشة)،

وبعد الاطلاع على قراري بلدية مغدوشة رقم 65 تاريخ 21/7/2004، ورقم 51 تاريخ 19/10/2005،

وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلساته المنعقدة بتاريخ 29/9/2004 محضر رقم 41، وتاريخ 8/6/2005 محضر رقم 26، وتاريخ 6/7/2005 محضر رقم 31،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل تصنيف قسم من منطقة مغدوشة العقارية (قضاء صيدا) المصدق بالمرسوم رقم 8224 تاريخ 19/9/1967 المعدل بالمرسوم رقم 1205 تاريخ 29/5/1971، والمحدد بالأحرف أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ أ وذلك وفقا للخريطة المرفقة والموضوعة بمقياس 2000/1 بحيث أصبح هذا القسم خاضعاً للنظام التالي: استثمار سطحي 20% وعام 0.40، ارتفاع 9م، مع اعتماد نظام المنطقة C المصدق بالمرسوم رقم 1205/71 لجهة الإفراز والقطع الموجودة الصالحة للبناء والتراجعات والشروط العامة والخاصة.

المادة 2

مادة 2: ألغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي