All legislation

مرسوم Decree No. 17696 25/09/2006

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في بيت يونس (قضاء عكار) بأسم "مدرسة المروج الحديثة".

Type
مرسوم · Decree
Number
17696
Date
25/09/2006
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2006, p. 4821-4822
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17696 تاريخ 25/09/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من الآنسة ياسمين محمد الخطيب المسجل بالرقم 904/12 تاريخ 4/3/2006 والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في بيت يونس (قضاء عكار) باسم «مدرسة المروج الحديثة»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للآنسة ياسمين محمد الخطيب المولودة عام 1978 في الحوش (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، والثانوي خارجية مختلطة، نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفا على عقار غير ممسوح من منطقة بيت يونس (قضاء عكار) باسم «مدرسة المروج الحديثة». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني