إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من الآنسة رنده كامل الشعار المسجل بالرقم 2669/12 تاريخ 17/6/2004 والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في عكار العتيقة (قضاء عكار) باسم «مدرسة التربية الحديثة»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للآنسة رنده كامل الشعار، المولودة عام 1977 في عكار العتيقة (قضاء عكار)، فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 462، من منطقة عكار العتيقة العقارية (قضاء عكار)، ملك السيدين كامل وشفيق حسن الشعار، باسم «مدرسة التربية الحديثة». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيلول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني