إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة جومانا عبد الكريم صافي ـ المسجل بالرقم 4205/12 تاريخ 29/8/2005 وتاريخ 5/9/2005 والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في بزبينا (قضاء عكار) باسم مدرسة «العماد الدولية»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدة جومانا عبد الكريم صافي المولودة عام 1968 في التبانة (قضاء طرابلس) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، في بزبينا (قضاء عكار) على العقار رقم /503/ من منطقة بزبينا العقارية ملك السيدين معن محمد عبود وجومانا عبد الكريم صافي باسم «مدرسة العماد الدولية». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيلول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني