All legislation

مرسوم Decree No. 17699 25/09/2006

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في طليا (قضاء بعلبك) بأسم "ثانوية البيان".

Type
مرسوم · Decree
Number
17699
Date
25/09/2006
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2006, p. 4824
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17699 تاريخ 25/09/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السادة: حسين خليل الطفيلي وعلي حسين الدروبي وعلي عبده يزبك ـ المسجل تحت بالرقم 632/12 تاريخ 10/2/2006 والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في منطقة طليا (قضاء بعلبك) باسم «ثانوية البيان»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسادة: حسين خليل الطفيلي المولودة عام 1974 في بريتال (قضاء بعلبك) وعلي حسن الدروبي المولود عام 1965 في برج حمود (قضاء المتن) وعلي عبده يزبك المولود عام 1961 في حوش الرافقة (قضاء بعلبك) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، ولتعليم اللغات وللتقوية في بعض المواد، خارجية، مختلطة، شتائية، نهارية مع حق التدريس صيفا على العقار رقم /910/ من منطقة طليا (قضاء بعلبك) باسم «ثانوية البيان». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل أصحابها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني