All legislation

مرسوم Decree No. 17700 25/09/2006

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في كفركلا (قضاء مرجعيون) بأسم "ثانوية الحسام".

Type
مرسوم · Decree
Number
17700
Date
25/09/2006
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2006, p. 4825
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17700 تاريخ 25/09/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فوزات عبد المنعم ذياب المسجل بالرقم 1518/12 تاريخ 6/5/2006 والمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة في كفركلا (قضاء مرجعيون) باسم «ثانوية الحسام»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد فوزات عبد المنعم ذياب المولود عام 1960 في حولا (قضاء مرجعيون) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوية، خارجية، مختلطة، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا على عقار غير ممسوح من منطقة كفركلا العقارية (قضاء مرجعيون) باسم «ثانوية الحسام». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني