إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 4482 تاريخ 14/11/1981 ورقم 5476 تاريخ 22/9/1982 ورقم 1892 تاريخ 26/10/1984 ورقم 2305 تاريخ 11/2/1985 ورقم 910 تاريخ 1/2/1991 ورقم 966 تاريخ 28/2/1991 ورقم 2207 تاريخ 1/2/1992 ورقم 7266 تاريخ 20/9/1995 ورقم 11021 تاريخ 15/9/1997 ورقم 5415 تاريخ 10/5/2001 ورقم 12011 تاريخ 8/3/2004 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص باسم «مركز الدراسات المهنية» في المزرعة ـ بيروت)،
بناء على إثبات وفاة الشريك في المعهد الفني الخاص باسم «مركز الدراسات المهنية» في المزرعة بيروت وحصر إرثه بزوجته وأولاده والمسجل لدى محكمة بيروت الشرعية السنية برقم 708 تاريخ 6/5/2006،
بناء على التنازل المنعقدة من ورثة المرحوم نايف خليل خليل زوجته وأولاده جميعا للوريثين السيدين عصام خليل خليل ومحمد خليل خليل الشريكين في المعهد المذكور والمسطرين لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذ ممدوح عويدات والمسجل بالرقم 2006/5287 تاريخ 5/6/2006،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين عصام ومحمد خليل والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5388/6 تاريخ 16/6/2006 والمتضمن طلب حصر ملكية المعهد الفني الخاص باسم «مركز الدراسات المعنية» في المزرعة ـ بيروت،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: حذف اسم المرحوم السيد نايف خليل خليل المولود سنة 1937 أينما ورد في نصوص الترخيص بإنشاء المعهد الفني باسم (مركز الدراسات المهنية) الكائن على العقار رقم 2400 من منطقة المزرعة العقارية (بيروت) وانحصرت ملكيته بالشريكين الآخرين عصام نايف خليل المولود سنة 1963 ومحمد نايف خليل المولود سنة 1968 دون سواهما وعلى أن يستمر بإسداء التعليم في الاختصاصات المرخص له بها سابقا ودون أي تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيلول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني