All legislation

مرسوم Decree No. 17704 25/09/2006

نقل اجازة مدرسة "الالسن الاسلامية الحديثة" الكائنة في برقايل (قضاء عكار) من اسم السيد محمد أديب محمد الحلبي الى اسم "جمعية مناهل العلم الخيرية اللبنانية"

Type
مرسوم · Decree
Number
17704
Date
25/09/2006
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2006, p. 4828-4829
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17704 تاريخ 25/09/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996)،

بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن إضافة فقرة إلى المادة الأولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/11/91 والتي تنص «لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الإجازة في حال تم الانتقال إلى جمعية خيرية)،

بناء على المرسوم رقم 11364 تاريخ 5/12/1962 (المتضمن الإجازة للسيد محمد أديب محمد الحلبي بفتح مدرسة خاصة ابتدائية، خارجية، مختلطة، في البداوي (قضاء طرابلس باسم «مدرسة البداوي الخاصة»)،

بناء على القرار رقم 1126 تاريخ 22/10/1966 (المتضمن نقل مقر المدرسة المذكورة إلى منطقة المهاترة ـ طرابلس وتسميتها باسم «مدرسة الفيحاء الوطنية)،

بناء على القرار رقم 613/م/2006 تاريخ 30/5/2006 (المتضمن نقل مقر المدرسة المذكورة إلى برقايل (قضاء عكار) وتسميتها باسم «مدرسة الألسن الإسلامية الحديثة»)،

بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في طرابلس الأستاذ محمد رفعت يحي المسجل برقم 695/2006 تاريخ 13/2/2006 (المتضمن تنازل السيد محمد أديب محمد الحلبي عن جميع حقوقه في إجازة «مدرسة الألسن الإسلامية الحديثة» الكائنة في برقايل (قضاء عكار) على العقار رقم /392/ من منطقة برقايل العقارية لصالح «جمعية مناهل العلم الخيرية اللبنانية».

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية مناهل العلم الخيرية اللبنانية المسجل برقم 1077/12 تاريخ 20/3/2006 (المتضمن طلب الموافقة على نقل إجازة «مدرسة الألسن الإسلامية الحديثة» إلى اسمها)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت إجازة مدرسة الألسن الإسلامية الحديثة الكائنة في برقايل (قضاء عكار) من اسم السيد محمد أديب محمد الحلبي إلى اسم جمعية مناهل العلم الخيرية اللبنانية. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني