إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 1239 تاريخ 29/4/1978 ورقم 2259 تاريخ 31/8/1979 ورقم 830 تاريخ 18/12/1990 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم «المدرسة المهنية اللبنانية» في المزرعة ـ بيروت)،
بناء على إثبات وفاة الشريك في الترخيص بإنشاء «المدرسة المهنية اللبنانية» في المزرعة ـ بيروت وحصر إرثه بزوجته وأولاده لدى محكمة بيروت الشرعية السنية برقم 708 تاريخ 6/5/2006،
بناء على التنازل المسطر من ورثة المرحوم نايف خليل خليل زوجته وأولاده جميعا للوريثين السيدين عصام نايف خليل ومحمد نايف خليل والمسجل لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذ ممدوح عويدات والمسجل بالرقم 5278 تاريخ 5/6/2006،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين عصام خليل ومحمد خليل والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5388/6 تاريخ 16/6/2006 والمتضمن طلب حصر ترخيص المدرسة المذكورة باسميهما دون سواهما،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: حذف اسم المرحوم السيد نايف خليل خليل المولود سنة 1937 أينما ورد في نصوص الترخيص بإنشاء مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم (المدرسة المهنية اللبنانية) الكائنة على العقار رقم 6005 من منطقة المزرعة ـ بيروت العقارية وانحصرت الترخيص باسم السيدين عصام نايف خليل خليل المولود سنة 1963 ومحمد نايف خليل المولود سنة 1968 دون سواهما وعلى أن يستمر بإسداء التعليم في ذات الاختصاصات المرخص لها بها سابقا والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 أيلول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني