All legislation

مرسوم Decree No. 17735 26/09/2006

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) بأسم "مدرسة الليسيه بلانت".

Type
مرسوم · Decree
Number
17735
Date
26/09/2006
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2006, p. 4831
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17735 تاريخ 26/09/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين محمد علي ياسين وزينب خليل عبدالله المسجل بالرقم 4423/12 تاريخ 5/9/2005 والمتضمن طلب الإجازة لهما بفتح مدرسة خاصة في برج البراجنة (قضاء بعيدا) باسم «مدرسة الليسيه بلانت».

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد محمد علي ياسين المولود عام 1979 في حولا (قضاء مرجعيون) والسيدة زينب خليل عبدالله المولودة عام 1961 في الخيام (قضاء مرجعيون) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، في برج البراجنة (قضاء بعبدا) على العقار رقم 1521 من منطقة برج البراجنة العقارية ملك السيدين حسن وعبدالله جلول باسم «مدرسة الليسيه بلانت». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني