إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 1756 تاريخ 8/1/1963 (الإجازة للحكومة أن تنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة إلى أخرى)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 26 تاريخ 2/2/2006 المتعلق بتخصيص قطعة أرض من منطقة الشياح العقارية لبناء مقر جديد لوزارة الصحة العامة وتكليف مجلس الإنماء والإعمار متابعة المشروع وتنفيذه،
بناء على القرار رقم 163/1 تاريخ 27/2/2006 (تدوير اعتماد غير المعقود إلى موازنة العام 2006)،
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول إلى مجلس الإنماء والإعمار الاعتماد البالغة قيمته /6.000.000.000/ل.ل. (ستة مليارات ليرة لبنانية) الملحوظ في موازنة وزارة الصحة العامة للعام 2005 والمدور غير العقود إلى العام 2006 وذلك وفقا للتنسيب التالي: الجزء الثاني (أ) الباب 12 ـ وزارة الصحة العامة. الفصل 1 ـ مديرية الصحة العامة. الوظيفة 221 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية. النبذة 2 ـ إنشاء أبنية متخصصة. /6.000.000.000/ل.ل. (فقط ستة مليارات ليرة لبنانية).
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الصحة العامة لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيرادا في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعماله لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 أيلول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور
وزير الصحة العامة
الإمضاء: محمد جواد خليفه