All legislation

مرسوم Decree No. 17706 25/09/2006

نقل اعتماد في موازنة وزارة الاتصالات للعام 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
17706
Date
25/09/2006
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2006, p. 4834-4835
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17706 تاريخ 25/09/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات وصرف النفقات على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/9/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة الاتصالات لعام 2006 الاعتماد التالي: من: الباب 115 ـ الاتصالات. الفصل 7 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 336 ـ الاتصالات. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /4.545.000.000/ل.ل. (فقط أربعة مليارات وخمس ومئة وخمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب 155 ـ الاتصالات. الفصل 2 ـ المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات. الوظيفة 336ـ الاتصالات. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 2 ـ بدلات أتعاب. /4.545.000.000/ل.ل. لإجراء مصالحة مع مصرف (HSBC). (فقط أربعة مليارات وخمس مئة وخمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حماده وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور