المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة FIBRETROOPERS عبر سفارة لبنان في لندن لصالح وزارة الإعلام، وهي عبارة عن تجهيزات للبث الإذاعي والتلفزيوني من نوع THIRD GENERATION AVID SYSYEMS.
مرسوم Decree No. 17754 27/09/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الإعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة FIBRETROOPERS عبر سفارة لبنان في لندن لصالح وزارة الإعلام، وهي عبارة عن تجهيزات للبث الإذاعي والتلفزيوني من نوع THIRD GENERATION AVID SYSYEMS.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور