All legislation

مرسوم Decree No. 17754 27/09/2006

قبول هبة عينية مقدمة من شركة FIBRETROOPERS لصالح وزارة الاعلام

Type
مرسوم · Decree
Number
17754
Date
27/09/2006
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2006, p. 4836-4837
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17754 تاريخ 27/09/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الإعلام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة FIBRETROOPERS عبر سفارة لبنان في لندن لصالح وزارة الإعلام، وهي عبارة عن تجهيزات للبث الإذاعي والتلفزيوني من نوع THIRD GENERATION AVID SYSYEMS.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور