المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من جمهورية مصر العربية لصالح وزارة الطاقة والمياه، وهي عبارة عن تجهيزات لإعادة بناء بعض ما دمرته الحرب، وذلك وفقا للجداول المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 17755 27/09/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من جمهورية مصر العربية لصالح وزارة الطاقة والمياه، وهي عبارة عن تجهيزات لإعادة بناء بعض ما دمرته الحرب، وذلك وفقا للجداول المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور