المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة. /5.150.000/ل.ل. (خمسة ملايين ومائة وخمسون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 21 ـ وزارة البيئة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للبيئة. الوظيفة 244 ـ حماية البيئة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الإجراء والمتعاملين والمستشارين. النبذة 1 ـ رواتب المتعاقدين. /5.150.000/ل.ل. لزوم تغطية رواتب الآنسة باتي جورج فرح المتعاقدة مع وزارة البيئة بصفة أخصائي في نظام المعلومات الجغرافي. قرار مجلس الوزراء رقم 69 تاريخ 18/5/2006، (خمسة ملايين ومائة وخمسون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).