إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 وتعديلاته (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 17472 تاريخ 9/9/1964 وتعديلاته (إنشاء المديرية العامة للشباب والرياضة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 56 تاريخ 18/2/2006 المتعلق بالموافقة على استضافة لبنان البطولة الآسيوية السابعة عشرة لألعاب القوى عام 2007 وتشكيل لجنة عليا منظمة للبطولة برئاسة وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 17183 تاريخ 14/6/2006 المتعلق بتشكيل اللجنة العليا اللبنانية المنظمة لبطولة آسيا السابعة عشرة لألعاب القوى ـ لبنان 2007،
بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/9/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 17183 تاريخ 14/6/2006 المتعلق بتشكيل اللجنة العليا اللبنانية المنظمة لبطولة آسيا السابعة عشرة لألعاب القوى ـ لبنان 2007 ـ بحيث تصبح برئاسة وزير الشباب والرياضة وعضوية كل من السادة: ـ مدير عام الشباب والرياضة ـ نائبا للرئيس. ـ رئيس الاتحاد اللبناني لألعاب القوى ـ مديرا للبطولة ورئيسا للجنة التنفيذية. ـ أمين الصندوق في الاتحاد اللبناني لألعاب القوى ـ مسؤولا ماليا. ـ نائب الرئيس في الاتحاد اللبناني لألعاب القوى ـ مشرفا فنيا. ـ رئيس دائرة التربية البدنية والرياضية مقررا للجنة العليا ومقررا للجنة التنفيذية. ـ ممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين. ـ ممثل عن وزارة الداخلية والبلديات. ـ ممثل عن وزارة السياحة. ـ ممثل عن وزارة الاتصالات. ـ ممثل عن وزارة الإعلام. ـ ممثل عن الجامعة اللبنانية. ـ ممثل عن مجلس إدارة المدينة الرياضية. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 أيلول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: فوزي صلوخ
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
ووزير الداخلية والبلديات بالوكالة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حماده
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت