All legislation

مرسوم Decree No. 17762 27/09/2006

تعديل المرسوم رقم 17183 تاريخ 14/06/2006 المتعلق بتشكيل اللجنة العليا اللبنانية المنظمة لبطولة آسيا السابعة عشرة لالعاب القوى- لبنان 2007

Type
مرسوم · Decree
Number
17762
Date
27/09/2006
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2006, p. 4850-4851
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17762 تاريخ 27/09/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 وتعديلاته (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 17472 تاريخ 9/9/1964 وتعديلاته (إنشاء المديرية العامة للشباب والرياضة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 56 تاريخ 18/2/2006 المتعلق بالموافقة على استضافة لبنان البطولة الآسيوية السابعة عشرة لألعاب القوى عام 2007 وتشكيل لجنة عليا منظمة للبطولة برئاسة وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 17183 تاريخ 14/6/2006 المتعلق بتشكيل اللجنة العليا اللبنانية المنظمة لبطولة آسيا السابعة عشرة لألعاب القوى ـ لبنان 2007،

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/9/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 17183 تاريخ 14/6/2006 المتعلق بتشكيل اللجنة العليا اللبنانية المنظمة لبطولة آسيا السابعة عشرة لألعاب القوى ـ لبنان 2007 ـ بحيث تصبح برئاسة وزير الشباب والرياضة وعضوية كل من السادة: ـ مدير عام الشباب والرياضة ـ نائبا للرئيس. ـ رئيس الاتحاد اللبناني لألعاب القوى ـ مديرا للبطولة ورئيسا للجنة التنفيذية. ـ أمين الصندوق في الاتحاد اللبناني لألعاب القوى ـ مسؤولا ماليا. ـ نائب الرئيس في الاتحاد اللبناني لألعاب القوى ـ مشرفا فنيا. ـ رئيس دائرة التربية البدنية والرياضية مقررا للجنة العليا ومقررا للجنة التنفيذية. ـ ممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين. ـ ممثل عن وزارة الداخلية والبلديات. ـ ممثل عن وزارة السياحة. ـ ممثل عن وزارة الاتصالات. ـ ممثل عن وزارة الإعلام. ـ ممثل عن الجامعة اللبنانية. ـ ممثل عن مجلس إدارة المدينة الرياضية. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي ووزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حماده وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت