إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المركز اللبناني لتعميم المعلومات» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14828 تاريخ 7/6/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المركز اللبناني لتعميم المعلومات». مركزها: الشياح ـ سنتر بون مارشيه ـ الطابق الثاني ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ توثيق الروابط بين المواطنين والإدارة العامة. 2 ـ إجراء البحوث القطاعية والدراسات والاحصاءات. 3 ـ تفعيل الحق في الاطلاع وإعلام المواطن اللبناني عن طريق نشر المعلومات والدراسات والنشرات المتصلة بأهداف ونشاطات الجمعية. 4 ـ لبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها ولا سيما: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ايلي طانيوس القاعي عبد اللطيف علي قطيش أمين جورج انطوان صابات حنا انطوان فهد برهان الدين حسان الخطيب شنتال جورج سركيس الياس ميشال الشويري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أمين جورج انطوان صابات.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 أيلول 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت