All legislation

علم وخبر Notice of association No. 454 25/09/2006

تأسيس جمعية باسم: "جسر" مركزها: الكسليك- قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
454
Date
25/09/2006
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2006, p. 4854-4856
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 454 تاريخ 25/09/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جسر» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20586 تاريخ 2/9/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جسر». مركزها: الكسليك ـ سنتر غانيمه ـ الطابق العاشر ـ قضاء كسروان. غايتها: ـ العمل على تنمية روح الإخاء داخل المجتمع اللبناني. نشر الثقافة والتعليم والتوعية خصوصا في المناطق المحتاجة والنائية. مساعدة الطلاب والمحتاجين وذلك على مختلف الأصعدة. نشر المبادئ والأفكار التي تعزز الوحدة الوطنية. الاهتمام بأعمال البيئة. الاهتمام بحاجات المناطق اللبنانية على الأصعدة الثقافية والبيئية والإنمائية. تتعاون الجمعية لتحقيق أهدافها مع المؤسسات والجمعيات المتخصصة في لبنان والخارج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رولان رئيف الخوري الياس شديد حنا انطوان عفيف نصر الله رمزي رستم كنج لواء جرجي شكور بيار جرجس رفول ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد لواء جرجي شكور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت