All legislation

علم وخبر Notice of association No. 458 27/09/2006

تأسيس جمعية باسم: جمعية هارموني الخيرية" مركزها: انطلياس- قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
458
Date
27/09/2006
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2006, p. 4860-4861
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 44 تاريخ 10/01/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 458 تاريخ 27/09/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية هارموني الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1400 تاريخ 19/1/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية هارموني الخيرية». مركزها: أنطلياس ـ شارع الغوارنة ـ بناية آرا ـ الطابق العاشر ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ العمل على رفع مستوى أعضائها العلمي والثقافي والاجتماعي والصحي والتربوي وعلى تقديم المساعدات لهم في أي ميدان قد يحتاجون فيه للمساعدة. 2 ـ تقديم المساعدات الخيرية والاجتماعية للفقراء والمحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سيمون نخله ربيز جوزف سليم الغصين غسان فايز داود نقولا سيمون ربيز زياد أسعد القرطباوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سيمون نخله ربيز. .

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 27 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت