All legislation

علم وخبر Notice of association No. 460 28/09/2006

تأسيس جمعية باسم: جمعية الثقافة الانمائية والعطاء" مركزها: الهرمل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
460
Date
28/09/2006
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2006, p. 4863-4864
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 460 تاريخ 28/09/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الثقافة الإنمائية والعطاء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21879 تاريخ 30/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الثقافة الإنمائية والعطاء». مركزها: الهرمل ـ حي الوقف ـ شارع الضيعة ـ ملك عمار قانصوه. غايتها: 1 ـ مساعدة الفقراء والمساكين وتدريبهم على تحسين إنتاجهم المادي بما يتوفر لهم إمكانيات. 2 ـ التركيز على تثقيف الفقراء الذين يمتلكون أراض لا يستفيدون منها وذلك من خلال الندوات والمساعدة على جعل أراضيهم مصدر رزق لهم. 3 ـ مساعدة أبناء المحتاجين بتقديم برامج تعليمية مجانية لمحو الأمية وإعانة الطلاب لتحسين أدائهم العلمي. 4 ـ إقامة دورات مجانية في اللغات الأجنبية «إنكليزية، فرنسي...» وتدريبهم على استعمال الكومبيوتر لغير المقتدرين ماديا على الانتساب إلى المعاهد المختصة بذلك. 5 ـ مساعدة الفقراء الذين يعانون من أمراض نفسية. 6 ـ تدريب الفقراء على استعمال الآلات التكنولوجية المستعملة في بلدنا كي يستطيعون بعد ذلك الاعتماد على أنفسهم. 7 ـ بذل كل الجهود المتوفرة لدينا لأبعاد الناس عن كل ما يضر بهم، كالمخدرات، والمسكرات، والتدخين، وغير ذلك. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أكرم عدنان قانصوه حسن عدنان قانصوه حسن أحمد الفوعاني مصطفى حسين الساحلي نضال ماجد المقهور فضل الله حسين مرتضى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أكرم عدنان قانصوه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت