All legislation

علم وخبر Notice of association No. 461 28/09/2006

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للسينما المستقلة- ميتروبوليس سينما" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
461
Date
28/09/2006
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2006, p. 4864-4865
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 461 تاريخ 28/09/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للسينما المستقلة ـ ميتروبوليس سينما» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20175 تاريخ 28/8/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للسينما المستقلة ـ ميتروبوليس سينما». مركزها: بيروت ـ شارع مار الياس ـ بناية زعرور. غايتها: 1 ـ شراء وتسويق وعرض الأفلام السينمائية ولا سيما الأفلام الثقافية التثقيفية. 2 ـ تملك، استئجار وإدارة صالات السينما في سبيل تحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زينه الياس صفير غسان عبد الحليم سلهب رامي أحمد ضاهر هانيه عبد الكريم مروه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة هانيه عبد الكريم مروه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت