إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين»،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «هيئة بعلبك الشعبية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22202 تاريخ 22/9/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «هيئة بعلبك الشعبية». مركزها: بعلبك ـ شارع الرئيس كميل شمعون ـ قرب محطة أكسبرس ـ ملك علي الطقش. غايتها: 1 ـ تعزيز الأعمال الخيرية في منطقة خدماتها بما يتناسب مع حاجات المجتمع المحلي. 2 ـ تعزيز الروابط الاجتماعية ما بين الشباب بغية خلق فريق عمل متجانس يعمل في سبيل خدمة مجتمعه. 3 ـ إقامة كل ما من شأنه رفع المستوى الثقافي في منطقة خدماتها. 4 ـ إقامة الدورات التربوية والندوات واللقاءات والاهتمام بالموهوبين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: منى شفيق الطقش سمر حسين بلوق محمد أحمد الحلاني هدى ديب الذكره دارين أحمد بيان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد أحمد الحلاني.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 أيلول 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت