All legislation

علم وخبر Notice of association No. 464 29/09/2006

تأسيس جمعية باسم: "شبكة حقوق الأسرة" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
464
Date
29/09/2006
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2006, p. 4868-4869
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 464 تاريخ 29/09/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شبكة حقوق الأسرة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5103 تاريخ 1/3/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شبكة حقوق الأسرة». مركزها: بيروت ـ الحرش ـ شارع الأوزاعي ـ بناية دعبول ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ العمل على تعديل القوانين الخاصة بالأسرة لا سيما المواد المجحفة بحقوق المرأة والطفل. 2 ـ إعداد برامج للتدريب والتوعية حول كافة المواضيع والمجالات المتعلقة بالأسرة. 3 ـ القيام بلقاءات حوارية من مؤسسات المجتمع التي تعنى بأهداف الجمعية لا سيما المراجع الدينية المختصة وأصحاب القرار. 4 ـ التنسيق مع كافة القطاعات العامة والخاصة والنقابية والإعلامية من أجل تبني ونشر أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سيناء مهيب سماره رولا أحمد شومان غزاله علي حجيج ندى نجيب تلحوق رضى إبراهيم مدلل عمر محمد زين عصام علي عيسى فاطمة إقبال الشيخ محمد لبيب مراد مراد بولين نجم عطيه منال جورج جمعه رانيا فوزي الحاج شاهين فاديه مصطفى بشير عثمان أسماء حسين علي داغر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فاطمة إقبال الشيخ محمد لبيب مراد مراد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت