All legislation

علم وخبر Notice of association No. 466 30/09/2006

تأسيس جمعية باسم: "تجمع فنيي الصحة والتدفئة" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
466
Date
30/09/2006
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2006, p. 4871-4872
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 466 تاريخ 30/09/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع فنيي الصحة والتدفئة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16965 تاريخ 3/7/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تجمع فنيي الصحية والتدفئة». مركزها: طرابلس ـ شارع عزمي ـ بناية قاديشا ـ الطابق الثالث. غايتها: ـ يكون من أهداف الجمعية على سبيل المثال لا الحصر: 1 ـ رفع مستوى الفنيين عن طريق دورات تدريبية وندوات. 2 ـ الاهتمام بآخر تقنيات السوق المحلي والعالمي وكذلك الاهتمام بتعلم الكمبيوتر واللغات وأي برامج تقنية أو علمية أو عملية ذات الصلة. 3 ـ إيجاد جو من الإلفة بين الفنيين لخلق التعاون فيما بينهم وتنظيم عملية التنافس غير المشروع في سوق العمل. 4 ـ المساعدة على تأمين فرص عمل للأعضاء العاملين المنتسبين للجمعية. ولتحقيق الأهداف المحددة أعلاه، للجمعية حق تنظيم مختلف النشاطات والأعمال وفق الأحكام القانونية النافذة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: إنشاء روابط مع مختلف الجهات الرسمية والإدارات العامة المختصة والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى والجمعيات المماثلة والشركات ذات الصلة والاختصاص والتعاون والتنسيق معها ووضع الدراسات المختلفة، واقتراح الخطوات التنفيذية ووضع البرامج وخطط العمل المناسبة لتحقيق الأهداف المنشودة مع التركيز على الأبحاث والتوعية والإعلام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كابي إبراهيم مراد يعقوب مخايل متري توفيق أحمد أسوم عبد الرحمن خالد عيد وائل سهال زمرلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وائل سهال زمرلي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت