All legislation

علم وخبر Notice of association No. 467 30/09/2006

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الفجر الجديد الخيرية" مركزها: بخعون- قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
467
Date
30/09/2006
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2006, p. 4872-4874
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 467 تاريخ 30/09/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الفجر الجديد الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16467 تاريخ 28/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الفجر الجديد الخيرية». مركزها: بخعون ـ شارع حقليت ـ ملك مصطفى علي جمال ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: نشر ورعاية وتشجيع العمل الثقافي والإنمائي والتربوي والصحي وكل ما يتعلق بالشأن الاجتماعي وذلك عبر: 1 ـ إنشاء مكتبة للبلدة. 2 ـ إقامة الندوات والمحاضرات. 3 ـ العمل على تشجيع ودعم المواهب الثقافية. 4 ـ إقامة دورات تدريسية مختلفة للنساء وتخصيص غرفة لحضانة أطفالهم. 5 ـ التعاون والتنسيق مع الجمعيات ذات الأعمال المشابهة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: يحيى محمد جمال محمد شحادة الغول أثامة محسن علام آمنة عبد الحليم جمال عاهد وليد عبيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة آمنة عبد الحليم جمال.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت