المادة 1
مادة 1: تعدل شروط التعيين المتعلقة بالمؤهلات العلمية لبعض الوظائف الواردة في القرار رقم 54/1 تاريخ 18/7/1980، بحيث تصبح على الشكل التالي: (انظر الجدول)
قرار Decision No. 14 15/09/2006
إن رئيس مجلس إدارة مركز سلامة الطيران المدني،
بناء على المرسوم رقم 7491 تاريخ 27/2/2002، (تعيين مدير عام الطيران المدني)،
بناء على المرسوم 4017 تاريخ 15/7/1987، (تأليف مجلس إدارة المركز)،
بناء على القانون المنشور بالمرسوم رقم 13677 تاريخ 23/8/1963، (إنشاء المركز)،
بناء على نظام المستخدمين والنظام المالي لمركز سلامة الطيران المدني،
بناء على القرار رقم 54/1 تاريخ 18/7/1980، (تنظيم المركز)،
بناء على شروط التعيين لجهة المؤهلات العلمية التي يعتمدها مجلس الخدمة المدنية،
بناء على اقتراح مدير مركز سلامة الطيران المدني بالتكليف،
وبناء على إنهاء مجلس إدارة المركز المقرر في جلسته رقم 10 تاريخ 7/9/2006،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل شروط التعيين المتعلقة بالمؤهلات العلمية لبعض الوظائف الواردة في القرار رقم 54/1 تاريخ 18/7/1980، بحيث تصبح على الشكل التالي: (انظر الجدول)
مادة 2: يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القرار.
مادة 3: يبلغ هذا القرار لمن يلزم، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
15 أيلول 2006 مركز سلامة الطيران المدني رئيس مجلس الإدارة د. حمدي شوق صدق وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي