All legislation

قرار Decision No. 14 15/09/2006

تعديل القرار رقم 54/1 تاريخ 18/7/1980 (تنظيم مركز سلامة الطيران المدني).

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
15/09/2006
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2006, p. 4874-4876
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 15/09/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس مجلس إدارة مركز سلامة الطيران المدني،

بناء على المرسوم رقم 7491 تاريخ 27/2/2002، (تعيين مدير عام الطيران المدني)،

بناء على المرسوم 4017 تاريخ 15/7/1987، (تأليف مجلس إدارة المركز)،

بناء على القانون المنشور بالمرسوم رقم 13677 تاريخ 23/8/1963، (إنشاء المركز)،

بناء على نظام المستخدمين والنظام المالي لمركز سلامة الطيران المدني،

بناء على القرار رقم 54/1 تاريخ 18/7/1980، (تنظيم المركز)،

بناء على شروط التعيين لجهة المؤهلات العلمية التي يعتمدها مجلس الخدمة المدنية،

بناء على اقتراح مدير مركز سلامة الطيران المدني بالتكليف،

وبناء على إنهاء مجلس إدارة المركز المقرر في جلسته رقم 10 تاريخ 7/9/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل شروط التعيين المتعلقة بالمؤهلات العلمية لبعض الوظائف الواردة في القرار رقم 54/1 تاريخ 18/7/1980، بحيث تصبح على الشكل التالي: (انظر الجدول)

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار لمن يلزم، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

15 أيلول 2006 مركز سلامة الطيران المدني رئيس مجلس الإدارة د. حمدي شوق صدق وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي