المادة 3
يمكن تعديل الأسعار المحددة في المادتين الأولى والثانية، زيادة أو نقصانا بنسبة لا تتعدى الـ 5% (خمسة بالمائة)، وذلك بالاستناد إلى تقرير معلل يبرر التعديل، على أن يتم ذلك بعد موافقة مفوض الحكومة.
قرار رقم 838 تاريخ 25/09/2006 In force
يمكن تعديل الأسعار المحددة في المادتين الأولى والثانية، زيادة أو نقصانا بنسبة لا تتعدى الـ 5% (خمسة بالمائة)، وذلك بالاستناد إلى تقرير معلل يبرر التعديل، على أن يتم ذلك بعد موافقة مفوض الحكومة.
المادة 3 من قرار رقم 838 تاريخ 25/09/2006 https://lebaneselegislation.com/law/215049/article/3/