المادة 1
مادة 1: يعين مكتب «غرانت ثورنتون» للقيام بمهمة إجراء التدقيق الخارجي للحسابات المالية العائدة لمصلحة المدينة الرياضية للعام 2001، وذلك لقاء مبلغ /4.900.000/ل.ل. (فقط أربعة ملايين وتسعماية ألف ليرة لبنانية).
قرار Decision No. 852 05/10/2006
إن وزير المالية ووزير الشباب والرياضة،
بناء على أحكام المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على أحكام القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001) لا سيما المادة 73 منه،
بناء على القرار 1108/1 تاريخ 24/11/2001 وتعديله (تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين لمهام التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة)،
بناء على قرار مجلس إدارة مصلحة المدينة والرياضية رقم 1 تاريخ 20/12/2005،
يقرران ما يأتي:
مادة 1: يعين مكتب «غرانت ثورنتون» للقيام بمهمة إجراء التدقيق الخارجي للحسابات المالية العائدة لمصلحة المدينة الرياضية للعام 2001، وذلك لقاء مبلغ /4.900.000/ل.ل. (فقط أربعة ملايين وتسعماية ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.
وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت وزير المالية جهاد أزعور