All legislation

قرار Decision No. 415 10/08/2006

الترخيص بإنشاء دار نشر باسم "دار اجيال المصطفى للنشر"

Type
قرار · Decision
Number
415
Date
10/08/2006
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2006, p. 4885
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 415 تاريخ 10/08/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على العلم والخبر رقم 68/أد تاريخ 2/7/1981 المعدل برقم 211/أد تاريخ 9/8/1988 والذي بموجبه تأسست جمعية باسم «جمعية التعليم الديني الإسلامي» ـ حارة حريك.

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المذكورة، والمسجل تحت رقم 1567 تاريخ 17/5/2006 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح «جمعية التعليم الديني الإسلامي»، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «دار أجيال المصطفى للنشر»، يتحمل مسؤوليتها الشيخ علي عبد الله سنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آب 2006 وزير الإعلام غازي العريضي