المادة 1
مادة 1: يمنح السيد علي خليل سرور، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «مركز الطب الطبيعي»، تتحمل مسؤوليتها السيدة نسب يوسف الربيع.
قرار Decision No. 416 10/08/2006
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في صيدا تحت رقم 5000748 تاريخ 1/12/2005 باسم «مركز الطب الطبيعي» لصاحبه السيد علي خليل سرور.
بناء على الطلب المقدم من السيد علي خليل سرور، والمسجل تحت رقم 1578 تاريخ 17/5/2006 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد علي خليل سرور، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «مركز الطب الطبيعي»، تتحمل مسؤوليتها السيدة نسب يوسف الربيع.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 آب 2006 وزير الإعلام غازي العريضي