All legislation

قرار Decision No. 416 10/08/2006

الترخيص بانشاء دار نشر باسم مركز الطب الطبيعي

Type
قرار · Decision
Number
416
Date
10/08/2006
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2006, p. 4885-4886
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 416 تاريخ 10/08/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في صيدا تحت رقم 5000748 تاريخ 1/12/2005 باسم «مركز الطب الطبيعي» لصاحبه السيد علي خليل سرور.

بناء على الطلب المقدم من السيد علي خليل سرور، والمسجل تحت رقم 1578 تاريخ 17/5/2006 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد علي خليل سرور، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «مركز الطب الطبيعي»، تتحمل مسؤوليتها السيدة نسب يوسف الربيع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آب 2006 وزير الإعلام غازي العريضي