All legislation

قرار Decision No. 553 29/09/2006

الترخيص لوكالة ذي ترافل كلوب ش.م.م. The Travel Club s.a.r.l. -فئة اولى-

Type
قرار · Decision
Number
553
Date
29/09/2006
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2006, p. 4887-4888
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 553 تاريخ 29/09/2006
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002.

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من شركة ذي ترافل كلوب ش.م.م. رقم 885/2 تاريخ 2/5/2006 والمتعلق بإنشاء وكالة سفر وسياحة ـ فئة أولى ـ تعرف باسم وكالة ذي ترافل كلوب،

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 20/9/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة ذي ترافل كلوب ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /4726/ قسم /5/ الأشرفية/بيروت ـ شارع الناصرة ـ ملك رحال ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 أيلول 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك