إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «ليبانون للرقص الرياضي» المسجل تحت الرقم 1121/د تاريخ 27/3/2006،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رمق 10380 تاريخ 1/7/2006،
بعد الاطلاع على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 9/9/2006،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للهيئة التأسيسية المؤلفة من السادة: ايف انطوان سماحة، روي لويس الأشقر، الياس خليل الهبر، رانيا فكتور خويري، جوزف سامي شلهوب، كرمن بداورت سرابونيان، رولى غالب عبد الملك، بتأسيس جمعية رياضية وفقا لما يلي: اسمها: «ليبانون للرقص الرياضي». مركزها: بلدة جل الديب، قضاء المتن، حافظة جبل لبنان. الألعاب المرخصة بها: الرقص الرياضي.
مادة 2: تمارس الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية، وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويلغى ترخيصها في حال عدم الانضمام للاتحاد خلال هذه المهلة.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى، على نفقة المؤسسين، ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 أيلول 2006
وزير الشباب والرياضة
د. أحمد فتفت