All legislation

مرسوم Decree No. 5038 13/07/1966

افتتاح عمليات تحديد املاك على مياه نبع وادي الجوز العمومية

Type
مرسوم · Decree
Number
5038
Date
13/07/1966
Official Gazette
Issue 59, 25/07/1966, p. 1062-1063
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5038 تاريخ 13/07/1966
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران 1925 وتعديلاته المتعلق بالاملاك العامة

وبناء على كتاب مصلحة التصميم والدروس (مياه) رقم 1117/5 تاريخ 17/3/1966 بشأن درس الحقوق المكتسبة على مياه نبع وادي الجوز - منطقة كفريا العقارية قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع

وبناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع وادي الجوز - منطقة كفريا العقارية - قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 13 تموز سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: كامل الاسعد