All legislation

مرسوم Decree No. 17701 25/09/2006

الإجازة بفتح مدرسة خاصة في عيتا الشعب (قضاء بنت جبيل) بأسم "مدرسة العدالة"

Type
مرسوم · Decree
Number
17701
Date
25/09/2006
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2006, p. 4825-4826
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17701 تاريخ 25/09/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسن محمد الزين المسجل بالرقم 1381/12 تاريخ 24/4/2006 والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في عيتا الشعب (قضاء بنت جبيل) باسم «العدالة»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد حسن محمد الزين المولود عام 1974 في بنت جبيل (قضاء بنت جبيل) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على عقار غير ممسوح من منطقة عيتا الشعب العقارية (قضاء بنت جبيل) ملك السيد «زاهر محمد الزين باسم «مدرسة العدالة». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني