All legislation

علم وخبر Notice of association No. 455 27/09/2006

تأسيس جمعية باسم: «رابطة العمل الثقافي في رأس بعلبك» مركزها: رأس بعلبك ـ قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
455
Date
27/09/2006
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2006, p. 4856-4857
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 455 تاريخ 27/09/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة العمل الثقافي في رأس بعلبك» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15425 تاريخ 13/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة العمل الثقافي في رأس بعلبك». مركزها: رأس بعلبك ـ ملك مطرانية بعلبك للروم الكاثوليك ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ إنشاء مكتبة عامة في رأس بعلبك. أ ـ إغناؤها بالكتب والمراجع والموسوعات وأجهزة المعلوماتية والإنترنت. ب ـ فتح أبواب المكتبة للمطالعة. ج ـ عرض أفلام وثائقية وعلمية ومناقشتها. 2 ـ الأهداف التربوية: أ ـ الاستعانة بمدربين للقيام بدورات تأهيل تربوي. ب ـ إقامة مخيمات تثقيفية وترفيهية للطلاب. ج ـ دعم الطلاب بحصص تعليمية إضافية. 3 ـ إعداد وتنسيق ندوات: ثقافية ـ تربوية ـ صحية ـ بيئية. 4 ـ الاهتمام بالفنون: مسرح ـ رقص ـ موسيقى ـ رسم ـ معارض. 5 ـ إصدار نشرة دورية حول نشاطات الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: يوسف إبراهيم شعيب إبراهيم فؤاد مراد ميشال يوسف العرجا شفيقة الياس شعبان جمال فرحات مراد يوسف اسبر انطون مخايل شحاده عبود منصور نجوه شعلان نصر الله حنان ملحم مشرف جورجيت مسعود شعيب ندى مفيد فاضل سمر جبيب روفايل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ يوسف إبراهيم شعيب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت