المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /141.375.000/ل.ل. (مئة وواحد وأربعون مليونا وثلاثماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية فقط). إلى: الجزء الثاني (أ) الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل الأول ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 344 ـ مشاريع التنمية المتعددة الأهداف. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 9 ـ إنشاءات أخرى. النبذة 1 ـ إنشاءات أخرى. /141.375.000/ل.ل. (مساهمة للصندوق المركزي للمهجرين لتنفيذ إخلاء مبنى قائم على أملاك الدولة العمومية النهرية في نطاق مشروع تقاطع بشامون ـ عرمون ضمن مشروع تطوير النقل الحضري الممول من البنك الدولي). (مئة وواحد وأربعون مليونا وثلاثماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية فقط).