All legislation

مرسوم Decree No. 17806 11/10/2006

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2006 -الصندوق المركزي للمهجرين- على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
17806
Date
11/10/2006
Official Gazette
Issue 50, 19/10/2006, p. 5153-5154
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17806 تاريخ 11/10/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 21/6/2006 و21/9/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /141.375.000/ل.ل. (مئة وواحد وأربعون مليونا وثلاثماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية فقط). إلى: الجزء الثاني (أ) الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل الأول ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 344 ـ مشاريع التنمية المتعددة الأهداف. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 9 ـ إنشاءات أخرى. النبذة 1 ـ إنشاءات أخرى. /141.375.000/ل.ل. (مساهمة للصندوق المركزي للمهجرين لتنفيذ إخلاء مبنى قائم على أملاك الدولة العمومية النهرية في نطاق مشروع تقاطع بشامون ـ عرمون ضمن مشروع تطوير النقل الحضري الممول من البنك الدولي). (مئة وواحد وأربعون مليونا وثلاثماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية فقط).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور