المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الشركة الإلكترونية للاتصالات الدولية في السعودية لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن /50/ لفة من السجاد الخاص بالمساجد، كل منها /100/م.م.، وتبلغ زنتها الإجمالية /12500/كلغ.
مرسوم Decree No. 17809 11/10/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الشركة الإلكترونية للاتصالات الدولية في السعودية لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن /50/ لفة من السجاد الخاص بالمساجد، كل منها /100/م.م.، وتبلغ زنتها الإجمالية /12500/كلغ.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور