إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة العينية المدرجة أدناه والمقدمة من الشيخ عبد الخالق بخش لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن مفروشات لزوم مسجد السلطان محمد الفاتح في بيروت. المواصفات: كرسي ألمنيوم خاص لقاعة المحاضرات ـ الكمية: 275. المواصفات: كرسي ألمنيوم مع يدـ الكمية: 25. المواصفات: لوحة للكتابة مجهز للكرسي ـ الكمية: 50. المواصفات: ملاقط لجمع الكراسي ـ الكمية: 200. المواصفات: طاولة مستديرة «بي في سي» ـ الكمية: 4. المواصفات: طاولة متحركة مستديرة «بي في سي» ـ الكمية: 20. المواصفات: عربة لنقل الكراسي ـ الكمية: 5.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الأول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور