All legislation

مرسوم Decree No. 17813 11/10/2006

قبول هبة عينية مقدمة من السيد ناصر محمد ناصر الساير لصالح السفارة اللبنانية في الكويت

Type
مرسوم · Decree
Number
17813
Date
11/10/2006
Official Gazette
Issue 50, 19/10/2006, p. 5157
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17813 تاريخ 11/10/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد ناصر محمد ناصر الساير الكويتي الجنسية لصالح السفارة اللبنانية في الكويت، وهي عبارة عن صيانة وترميم مبنى مكاتب السفارة اللبنانية في الكويت ودار سكن السفير فيها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور