المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد ناصر محمد ناصر الساير الكويتي الجنسية لصالح السفارة اللبنانية في الكويت، وهي عبارة عن صيانة وترميم مبنى مكاتب السفارة اللبنانية في الكويت ودار سكن السفير فيها.
مرسوم Decree No. 17813 11/10/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد ناصر محمد ناصر الساير الكويتي الجنسية لصالح السفارة اللبنانية في الكويت، وهي عبارة عن صيانة وترميم مبنى مكاتب السفارة اللبنانية في الكويت ودار سكن السفير فيها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور