All legislation

مرسوم Decree No. 17823 11/10/2006

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
17823
Date
11/10/2006
Official Gazette
Issue 50, 19/10/2006, p. 5158-5159
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17823 تاريخ 11/10/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ميرا ش.م.م، لصاحبيها نقولا وجورج الياس عاصي، المسجل برقم 13456 تاريخ 23/5/2006، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2006،

بناء على المرسوم رقم 15966 تاريخ 19/12/2003 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة ميرا ش.م.م. لصاحبيها نقولا وجورج الياس عاصي، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في جديتا ـ العقار رقم 2222/القسم 4 ـ الطريق العام، ملك نقولا وجورج عاصي ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع، للعام 2006، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2006،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر