All legislation

مرسوم Decree No. 17827 11/10/2006

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
17827
Date
11/10/2006
Official Gazette
Issue 50, 19/10/2006, p. 5161-5162
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17827 تاريخ 11/10/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ربيكا أوهانس قولاجيان، المسجل برقم 12094 تاريخ 10/5/2006، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على المرسوم رقم 15033 تاريخ 24/8/2005 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة ربيكا أوهانس قولاجيان لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في زبدل ـ العقار رقم 124 ـ طريق عام شتورا بيروت ـ قرب محلات دبانة ـ بملكها ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع، للعام 2006، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2006،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر