All legislation

مرسوم Decree No. 17830 11/10/2006

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق

Type
مرسوم · Decree
Number
17830
Date
11/10/2006
Official Gazette
Issue 50, 19/10/2006, p. 5163-5164
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17830 تاريخ 11/10/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد الياس عزيز عاصي، المسجل برقم 13457 تاريخ 23/5/2006، والمتعلق بطلب تجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، للعام 2006،

بناء على المرسوم رقم 15946 تاريخ 15/12/2005 القاضي بتجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد الياس عزيز عاصي، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق، في محله الكائن في شتورا ـ الطريق العام ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع، للعام 2006 وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2006،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر