All legislation

مرسوم Decree No. 17832 11/10/2006

انشاء فرع لجمعية أجنبية باسم: "جمعية أي.سي.دي.آي/فوكا" مركزه: بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
17832
Date
11/10/2006
Official Gazette
Issue 50, 19/10/2006, p. 5165-5166
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17832 تاريخ 11/10/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته (الحظر على أي كان أن يعمل على الإبقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية لإدارية المشتركة تحت رقم 4342 تاريخ 21/2/2006 المتضمن طلب الترخيص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة «جمعية أي.سي.دي.آي/فوكا» مركزه: بيروت ـ الرملة البيضاء»،

وبعد موافقة المديرية العامة للأمن العام وبموجب كتابها رقم 4442/اع/و/وز تاريخ 7/7/2006،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/6/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية المسماة: «جمعية أي.سي.دي.آي/فوكا» مركزه: بيروت ـ الرملة البيضاء ـ شارع الأخطل الصغير. غايته: ـ تعمل الجمعية لغايات خيرية وتربوية حصرا، وأكثر تحديدا من أجل تعريف وفتح مجالات اقتصادية للمزارعين والمقاولين في البلدان النامية والبلدان الديمقراطية الصاعدة بترويج المبادئ الديمقراطية وتحرير الأسواق ولبناء تعاونيات عالمية مشتركة والتشجيع على إدارة الموارد الطبيعية بشكل جيد. ممثل الفرع تجاه الحكومة: السيدة نوبية فريبي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت