All legislation

مرسوم Decree No. 17833 11/10/2006

قبول هبة عينية مقدمة من مؤسسة شرفان - طويل وشركاه لصالح وزارة الداخلية والبلديات -المديرية العامة للدفاع المدني-

Type
مرسوم · Decree
Number
17833
Date
11/10/2006
Official Gazette
Issue 50, 19/10/2006, p. 5166-5167
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17833 تاريخ 11/10/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/9/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من مؤسسة شرفان ـ طويل وشركاه (SAMSUNG) لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني، وهي عبارة عن جهاز تلفاز 21 إنش بقيمة تعادل /335/د.أ. (ثلاثماية وخمسة وثلاثون دولارا أميركيا).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور